المادة 1
مادة 1: يجوز توقيف المخابرات التلفونية الخصوصية بكاملها وبدون اشعار سابق بامر اداري من المفوض السامي: ا) على جميع الخطوط الدولية ب ) في جميع الاقضية القائمة على الحدود او في جزء منها
قرار المفوض السامي رقم 199 01/09/1939
مادة 1: يجوز توقيف المخابرات التلفونية الخصوصية بكاملها وبدون اشعار سابق بامر اداري من المفوض السامي: ا) على جميع الخطوط الدولية ب ) في جميع الاقضية القائمة على الحدود او في جزء منها
مادة 2: يعين كما يلي ترتيب الاولية في المخابرات التلفونية الرسمية: اولا - برقيات الاعمال العسكرية او التي تتعلق بالامن ثانيا - البرقيات السياسية ثالثا - البرقيات الرسمية للسلطات الحكومية والادارية المحلية يجوز تعديل ترتيب الاولية هذا بقرار من المفوض السامي:
مادة 3: في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب ومع الاحتفاظ بالقييدات المنصوص عليها في المواد 4 و5 و6 تظل المخابرات التلفون العمومية والغيت جميع- التلفونات التي فيها جهاز لقبض اجرة التلفونية الخصوصية مسموحا بها فقط: اولا - من تلفونات المشتركين غير المفتوحة للعموم ثانيا - بناء على اثبات الهوية يسمح بالتلفنة من غرف التلفون العمومية اليدوية- الموضوعة تحت امر ومراقبة مأمور من مصلحة المخابرات او صاحب غرفة تلفونية- مقبول لدى هذه المصلحة اقفلت جميع غرف التلفون وكذلك الاجهزة التلفونية- الموضوعة تحت تصرف العموم في المقاهي والمطاعم والمخازن المختلفة .. الخ كل من لديه جهاز تلفوني يكون مسؤولا عن جميع المخابرات المنقولة بواسطة هذا- الجهاز.
مادة 4: يمكن بامر اداري من الجنرال القائد الاعلى الغاء الاشتراكات الخصوصية او توقيفها بدون اشعار سابق ولا تعويض ولا رد شيء من المال لاصحابها يمكن تطبيق هذه التدابير اما على الافراد واما على مجمل البلدة او القضاء
مادة 5: في جميع الاراضي المشمولة بالانتداب لا يرخص بالمخابرات التلفونية الخصوصية بين المدن لا بين المدن والقرى المعينة من قبل السلطة العسكرية ولهذه السلطة الصفة اللازمة لتتخذ في جميع الظروف تدابير تقييدية سريعة في كل مرة ترى ذلك لازما لحماية الاعمال العسكرية
مادة 6: يجب بصورة اجبارية ان تكون المخابرات التلفونية ومنها مخابرات ممثلي الحكومات الاجنبية باللغات المعينة بقرار خاص من قبل المفوضية العليا الفرنساوية
مادة 7: تؤمن مراقبة المخابرات التلفوينة بهمة الجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق وفقا للاحكام المنصوص عليها في التعليمات الوزارية بشأن مراقبة المخابرات التلفونية السلكية
مادة 8: ان الاحكام المذكورة اعلاه التي تهم الاهالي تبلغ اليهم بواسطة الصحافة وباعلانات تلصق على مدخل الغرف التلفونية
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يلغي ويقوم مقام احكام الفصل الثاني من القرار رقم 4/M الصادر في 4 كانون الثاني سنة 1926 بشأن سير مصلحة البرق والتلفون في حالة التعبئة او التوتر السياسي.
مادة 10: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في اول ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو