جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 210 04/09/1939

بمنع المتاجرة مع العدو

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
210
التاريخ
04/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5100-5101
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار المفوض السامي رقم 259 تاريخ 30/09/1939 (Art. 4)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 210 تاريخ 04/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حالا بعد نشر هذا القرار بتعليقه على باب المفوضية العليا تكون كل متاجرة مع العدو ممنوعة وتظل ممنوعة. تعتبر بلدان عدو البلدان التي هي في حالة حرب ضد الدولة المنتدبة او حلفائها.

المادة 2

مادة 2: عدا رعايا او عمال الدولة المعادية يعتبر اعداء فيما يتعلق بمنع المتاجرة: ا) الاشخاص الموجودون في اراض معادية او اراض يحتلها العدو او يكون فيها محل اقامتهم العادي. ب ) الشركات والمؤسسات الموجودة في البلدان المعادية او المنشأة فيها وفقا لقوانين العدو. ج) الشركات والمؤسسات حتى المنشأ منها في بلد محايد التابعة باي صفة كانت لاشخاص طبيعيين او معنويين داخلين في احدى الفئتين المنوه عنهما اعلاه. د) الاشخاص الآخرون الطبيعيون او المعنويون المقيمون في بلد محايد والمقيدون على "قائمة رسمية" منشورة في النشرة الرسمية لاعمال المفوضية العليا.

المادة 3

مادة 3: يكون لاغيا بمقتضى المنع المذكور في المادتين السابقتين باعتباره مخالفا للنظام العام كل عقد او صك اخر مشتمل على علاقة اقتصادية عقده بعد نشر هذا القرار اي شخص كان مع شخص عدو في الاراضي اللبنانية او السورية او عقده في اي مكان كان فرنساويون او اشخاص تحت حماية فرنسا او لبنانيون او سوريون.

المادة 4

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 276 / 1939 ) (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 259 / 1939 )

مادة 4: يمنع ويكون لاغيا باعتباره مخالفا للنظام العام كل تنفيذ لصالح احد الاشخاص المعينين في المادة الثانية للموجبات الناتجة عن كل عقد او صك عقده في الاراضي اللبنانية او السورية اي شخص كان او عقده في اي مكان كان اشخاص فرنساويون او تحت حماية فرنسا او اشخاص لبنانيون او سوريون قبل نشر هذا القرار

يجب على اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الذين هم تحت الحماية الفرنساوية او رعايا البلدان الحليفة او المحايدة المدينين للاشخاص المعينين في المادة 2 ان يودعوا بنك سوريا ولبنان قيمة ديونهم. وابتداء من تاريخ هذا الايداع تتوقف الفائدة عن عاتق المدين. يجب بصورة اجبارية ان ندفع جميع المبالغ الى بنك سوريا ولبنان بالليرات اللبنانية او السورية. تحول المبالغ المحررة بالفرنكات الفرنساوية الى ليرات لبنانية او سورية على معدل عشرين فرنكا عن كل ليرة. تحول المبالغ المحررة بالمركات الالمانية (ريشمارك) الى ليرات لبنانية او سورية على سعر بيع هذه العملة في بنك سوريا ولبنان يوم الدفع. ان المبالغ الموجودة لحساب احد من رعايا العدو او لحساب محل من محلات العدو بصفة ضمانة للبنانيين او سوريين او فرنساويين او اشخاص تحت الحماية الفرنساوية او من تبعة بلد من البلدان المحالفة او المحايدة يقيدها بنك سوريا ولبنان في حساب خاص وتحفظ بالعملة التي كانت محررة بها.

لا تعطى فائدة عن الحسابات المفتوحة في بنك سوريا ولبنان

بمقتضى المادة الاولى اعلاه ولا عن الحسابات التي سيفتحها

هذا البنك بموجب احكام المادة 9 من القرار عدد 221 ل.ر

الصادر بتاريخ 8 ايلول سنة 1939 والمصحح بالقرار عدد

250 ل ر الصادر في 22 ايلول سنة 1939

المادة 5

مادة 5: اذا لم يكن قد بوشر بتاريخ نشر هذا القرار بتنفيذ العقد او الصك المنوه عنه في المادة السابقة على شكل تسليم بضاعة او دفعة نقدية جاز الغاؤه بقرار من رئيس المحكمة الحقوقية بناء على طلب يقدم اليه. يحق فقط للبنانيين او السوريين او الفرنساويين او الاشخاص الذين تحت حماية فرنسا ولرعايا البلدان الحليفة او المحايدة او يقدموا مثل هذا الطلب .

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام المواد 3 و4 و5 من هذا القرار حتى وان كان العقد او الصك قد عقده شخص وسيط.

المادة 7

مادة 7: كل من يعقد ابان الحرب خلافا لاحكام المنع المذكورة اعلاه او يحاول ان يعقد او ينفذ او يحاول ان ينفذ مباشرة او عن يد شخص وسيط اتفاقا او صكا مهما كان مع شخص عدو او معتبر عدوا وفقا للمادة الثانية وكل من يشارك في هذه المخالفات يحال الى المحاكم العسكرية ويقع تحت طائلة العقوبات التي تطبقها هذه المحاكم بمقتضى احكام قانون الجزاء الفرنساوي المعدلة بمرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 29 تموز سنة 1939

المادة 8

مادة 8: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 4 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو