جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 162 03/08/1939

منع الطيران فوق بعض المناطق من اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
162
التاريخ
03/08/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5108-5109
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 03/08/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع لاسباب عسكرية طيران اية مركبة هوائيةكانت ملكية او عسكرية على اي علو كان فوق المناطق المحددة ادناه: المنطقة A خط نصف النهار المار في نهر بيروت . نهر بيروت من مصبه الى الحازميه (جسر الباشا). بيروت محطة خلده اللاسلكية. بشامون. خط العرض المار في عين داره. عين داره. مخفر ظهر البيدر. المروج. سيدة لبنان. خط العرض المار في جونيه. المنطقة B - شتوره (وتدخل فيها هذه المحلة) قمة صنين (ولا تدخل هذه القمة). خط العرض المار في صنين حتى حوش سعيد (ولا تدخل فيه هذه المحلة). حوش سعيد (وتدخل فيه هذه المحلة) سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة). رياق - سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة) مجل عنجر طريق دمشق من مفرق طريق راشيا الى شتوره (وتدخل فيه هذه المحلة). المنطقة C - خط الطول المار في مدينة طرابلس . طرابلس - خط العرض المار في حلبا. خط الطول المار في بشري. خط العرض المار في زغرتا.

المادة 2

مادة 2: لا يطبق هذا المنع على المركبات الهوائية العسكرية الفرنساوية ولا على المركبات الهوائية العسكرية الاجنبية المرخص لها قانونيا من قبل قائد الطيران في الشرق بموجب انتداب من المفوض السامي بالنزول في القواعد الجوية العسكرية الفرنساوية.

المادة 3

مادة 3: عدا العقوبات التي قد تفرض على صاحب المركبة الهوائية بموجب احكام المادة 60 من القرار عدد 216/L.R تاريخ 17 ايلول سنة 1934 يجوز احالة الاشخاص الموجودين في مركبة هوائية طارت فوق منطقة ممنوعة الى المحاكم العسكرية بتهمة الجاسوسية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 12 اب سنة 1939

بيروت في 3 اب سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو