المواد
مادة 1: رخص لبنك سوريا ولبنان في ان يصدر في لبنان بونات على الصندوق "دائرة الاصدار" محررة بالليرات اللبنانية تدفع في مركز البنك في بيروت لحاملها لدى تقديمها بشك على باريس بمعدل عشرين فرنكا فرنساويا عن كل ليرة. يكون لهذه البونات قوة الابراء كاوراق النقد التي يصدرها بنك سوريا ولبنان. تكون هذه البونات من 250 ليرة و500 ليرة.
مادة 2: يعتبر بونات الصندوق "دائرة الاصدار" كاوراق بنك. ان مبلغ هذه البونات المتداولة يجب ان يكون مغطى بكامله ويضاف على قيمة اوراق النقد المتداولة لتطبيق احكام المادة 4 والمادة 5 من اتفاق 29 ايار سنة 1937 تطبق ايضا احكام المواد 6 و8 و18 و22 من الاتفاق المذكور فيما يتعلق بتداول بونات الصندوق "دائرة الاصدار".
مادة 3: تعفى بونات الصندوق "دائرة الاصدار" من جميع رسوم التمغة.
مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب السرايات .
مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 12 ايلول سنة 1939
المفوض السامي
الامضاء: بيو