جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 235 12/09/1939

الترخيص لبنك سوريا ولبنان بأن يصدر في لبنان بونات على الصندوق "دائرة الاصدار"

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
235
التاريخ
12/09/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3723, 19/10/1939, ص. 5103-5104
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 235 تاريخ 12/09/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبنك سوريا ولبنان في ان يصدر في لبنان بونات على الصندوق "دائرة الاصدار" محررة بالليرات اللبنانية تدفع في مركز البنك في بيروت لحاملها لدى تقديمها بشك على باريس بمعدل عشرين فرنكا فرنساويا عن كل ليرة. يكون لهذه البونات قوة الابراء كاوراق النقد التي يصدرها بنك سوريا ولبنان. تكون هذه البونات من 250 ليرة و500 ليرة.

المادة 2

مادة 2: يعتبر بونات الصندوق "دائرة الاصدار" كاوراق بنك. ان مبلغ هذه البونات المتداولة يجب ان يكون مغطى بكامله ويضاف على قيمة اوراق النقد المتداولة لتطبيق احكام المادة 4 والمادة 5 من اتفاق 29 ايار سنة 1937 تطبق ايضا احكام المواد 6 و8 و18 و22 من الاتفاق المذكور فيما يتعلق بتداول بونات الصندوق "دائرة الاصدار".

المادة 3

مادة 3: تعفى بونات الصندوق "دائرة الاصدار" من جميع رسوم التمغة.

المادة 4

مادة 4: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب السرايات .

المادة 5

مادة 5: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 12 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو