المادة 9
مادة 9: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تطبيق احكام هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 في حيز التنفيذ حالا بعد تعليقه على باب المفوضية العليا ويبلغ للاهالي بواسطة الصحف وبتعليقه على مكاتب البريد ومخافر الدرك.