النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا يحوز لاحد ان يستورد او يشتري او يبيع او يعطي برسم ضمانة انواع الهدرو كربور السائلة ولا ان يعقد عقدا او صكا مهما كان يتعلق بهذه المواد بدون ان يحصل على ترخيص من ادارة الاعاشة العامة ضمن الشكل والشروط المنصوص عليها في النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 212 تاريخ 05/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187772/article/2/