المادة 5
مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع بدون ترخيص كمية مهما كانت من انواع الهدرو كربور السائلة. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة نالها وفقا للمادة الثانية او خالف باية طريقة اخرى احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه وفقا للمادة الثالثة تقديم معلومات او اثباتات ورفض او قدم عن علم منه معلومات كاذبة. يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة وفي حالة تكرار الجرم يعاقب المذنب بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من ستة ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. ويحق للمحكمة ان تحكم بمصادرة البضاعة التي جرى فيها عمل ممنوع بموجب هذا القرار. كل رخصة يتنازل عنها بطريقة غير قانونية تكون لاغية حكما.