المادة 7
مادة 7: ان المراجعات في المواد الادارية تحقق ويحكم فيها من قبل المحاكم البدائية وفقا لاصول المحاكمات الاعتيادية. يقدم الاستئناف لغرفة محكمة الاستئناف المدنية او لفرع من فروع هذه الغرفة يعينه الرئيس الاول مفتش العدلية العام. غير ان المراجعات لابطال قرارات رئيس الدولة لسبب تجاوز الصلاحيات والاعتراضات في المسائل الانتخابية تستأنف رأسا الى الغرفة المدنية او لغرفة المختلطة اذا كان الامر يتعلق بدعوى اجنبية. اما الاستئنافات الموجودة الان امام الغرفة الادارية من محكمة التمييز فيجب احالتها كما هي وبدون نفقة الى المحاكم التي تقرر صلاحيتها لذلك.