النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 نافذ

المادة 14

المادة 14

مادة 14: كل تخلف اختياري عن تقديم التصريح في المدة المفروضة او كل تصريح قدم عن علم من صاحبه ناقصا او غير مطابق للحقيقة يعاقب بالسجن من 6 اشهر الى 3 سنوات او بجزاء نقدي من 25 الى 1000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط. عدا العقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يمكن للمحاكم ان تحكم بنزع الحقوق المدنية المنصوص عليه في المادة 32 من قانون الجزاء.

المادة 14 من قرار المفوض السامي رقم 221 تاريخ 08/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187785/article/14/