النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 29/09/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل اجتماع وكل عمل اجمالي من اعضاء الحزب المنحل وكل عمل يرمي الى تأليفه عن جديد جهرا او سرا او يرمي الى نشر مبادئه باحدى الوسائل المنوه عنها في المادة 2 من القرار 4/ سوريا تاريخ 12 شباط سنة 1932 والمادة 2 من القرار 115/L.R تاريخ 12 اب سنة 1932 يعتبر مخلا بالامن العام. اذا لم تحل المخالفات المنوه عنها في الفقرة السابقة الى المحاكم العسكرية تطبيقا للقوانين الخاضعة لها صلاحية تلك المحاكم لوحقت مهما كانت جنسية المخالفين امام المحاكم الناظرة في الدعاوي الاجنبية وعوقبت بالعقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 4/ سوريا والقرار 115/L.R المنوه عنهما اعلاه.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 258 تاريخ 29/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187789/article/2/