النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 244 تاريخ 20/09/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان المأمورين الخاضعين لنظام رواتب التقاعد الموجودين في الخدمة في اراضي سنجق الاسكندرونة السابق والذين هم من الجنسية السورية او اللبنانية او اقاموا في سوريا او لبنان منذ اول تشرين الاول سنة 1937 او يأتون للاقامة في سوريا او لبنان ضمن مهلة الاختيار المنصوص عليها في الاتفاق الفرنساوي التركي المعقود في 23 حزيران سنة 1939 تأخذهم حكومة الاراضي التي هم من اصلها واذا لم يكن اصلهم من سوريا او لبنان فتأخذهم على عاتقها حكومة الاراضي التي يقيمون فيها ويصبحون من رعاياها. يحتفظ هؤلاء المأمورون بالحقوق التي اكتسبوها من خدماتهم الفعلية حتى تاريخ انتهاء وظيفتهم في اراضي سنجق الاسكندرونة القديم. اذا لم يمكن الحكومة استخدام هؤلاء المأمورين لعدم وجود وظائف شاغرة او لاي سبب آخر طبقت عليهم الاحكام المنصوص عليها في قوانينها بشأن المأمورين الذين يفصلون من الخدمة بسبب الغاء الوظيفة وذلك ابتداء من تاريخ اذاعة هذا القرار او من تاريخ اقامة المأمور ذي العلاقة في اراضي هذه الحكومة اذا كانت هذه الاقامة قد جرت بعد تاريخ اذاعة هذا القرار. لا تطبق هذه المادة الثالثة على مأموري الجمارك القدماء الذين كانوا في الخدمة في اراضي السنجق المذكور لان حالتهم قد نظمت بقرارات افرادية اتخذت وفقا للقانون الخاص التابع له هؤلاء الموظفون.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 244 تاريخ 20/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187792/article/3/