النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 24/09/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا لم تستأنف معاملات الاستملاك بعد انقضاء مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ ايقافها اعتبرت الادارة كانها عدلت عن متابعة الاستملاك ولا يجوز بعدئذ ملاحقة هذا الاستملاك عن جديد الا بعد اذاعة قرار من المفوض السامي يتخذ وفقا للمادة 2 من القرار 200/L.R تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 251 تاريخ 24/09/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187795/article/2/