المادة 2
مادة 2: اذا لم تستأنف معاملات الاستملاك بعد انقضاء مدة ستة اشهر ابتداء من تاريخ تبليغ ايقافها اعتبرت الادارة كانها عدلت عن متابعة الاستملاك ولا يجوز بعدئذ ملاحقة هذا الاستملاك عن جديد الا بعد اذاعة قرار من المفوض السامي يتخذ وفقا للمادة 2 من القرار 200/L.R تاريخ 21 كانون الاول سنة 1933