النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يمنع في داخل الاماكن الاهلة استعمال قناديل السيارات المعدة للانارة في خارج هذه الاماكن حتى ولو كانت هذه القناديل منورة بالازرق. ولا يجوز السير في الاماكن الاهلة الا ببطء شديد مع استعمال القناديل النظامية (eclairage code) دون سواها. يسمح في كل حين باستعمال الاجهزة المنبهة تجنبا لوقوع الحوادث بسبب خفة النور يسمح في خارج الاماكن الاهلة باستعمال القناديل الزرقاء المعدة لانارة الطريق على انه يجب اطفاءها حالا في حالة الخطر

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 275 تاريخ 11/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187807/article/5/