النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 294 تاريخ 24/10/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ترفع الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين المذكورتين بناء على طلب الفريق الاشد اهتماما في الدعوى او طلب النيابة العامة الى امام المحكمة الناظرة في الدعاوي الاجنبية التي يكون لها صلاحية النظر فيها بالنسبة لنوع الخلاف ولحالة الدعوى. على انه يجوز للمتداعين بمقتضى اتفاق عقدوه فيما بينهم على تعيين الصلاحية قبل احالة دعواهم الى المحاكم الناظرة بالدعاوي الاجنبية ان يرفعوا هذه الدعوى الى محاكم لبنانية او سورية مشكلة من قضاة لبنانيين او سوريين فقط.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 294 تاريخ 24/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187825/article/2/