جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 307 03/11/1939

وهو يحدد بصورة مؤقتة تشكيل محكمة الاختلافات المنشأة بموجب القرار عدد 2978 تاريخ 5-12-1924

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
307
التاريخ
03/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3737, 07/12/1939, ص. 5534-5535
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 307 تاريخ 03/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في اثناء مدة الحرب يشذ موقتا عن المادة الاولى من القرار عدد 2978 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1924 المعدل بالقرار عدد 1833 تاريخ 24 شباط سنة 1928 وبالذيل عدد 225 تاريخ 21 اذار سنة 1928 فتؤلف كما يأتي محكمة الاختلافات للبت في الدعاوي المرفوعة الى هذه المحكمة بموجب المادتين 31 و32 من القرار عدد 2978 امين السر العام في المفوضية العليا او مندوبه رئيسا قاض فرنساوي من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة الاستئناف في لبنان يعينه حسب الاقتضاء المفوض السامي قاض سوري او لبناني من محكمة التمييز في سوريا او من محكمة الاستئناف في لبنان يعينه المفوض السامي بناء على اقتراح الحكومة ذات العلاقة

المادة 2

مادة 2: تبت المحكمة المؤلفة كما هو مذكور في المادة السابقة في الدعاوي التي هي الان قيد النظر.

المادة 3

مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان سنة 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.

بيروت في 3 تشرين الثاني سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو