المادة 4
مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.
قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 نافذ
مادة 4: يصرح بان استلام الاراضي المستملكة هو مستعجل ويجب ان يجري في خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ هذا القرار.
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 298 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187840/article/4/