النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجوز ان يطلب من مستوردي الورق وحبر المطابع ومن الباعة بالجملة ونصف الجملة والباعة والباعة بالمفرق ووكلاء هؤلاء التجار ومستخدميهم ان يقدموا لمديرية الاعاشة الفنية جرودا دورية عن كميات الورق والحبر الموجودة لديهم وكذلك جميع المعلومات او الاثباتات المتعلقة بتجارتهم واللازمة لافادة مديرية الاعاشة الفنية.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 297 تاريخ 27/10/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187841/article/3/