المادة 5
مادة 5: كل من اشترى او باع او حاول ان يشتري او يبيع بدون رخصة انواع الورق المذكورة في الملحق رقم 1 من هذا القرار بكميات تزيد عن 50 كيلو غراما او حبر المطابع مهما كانت كميته. وكل من استحصل او تنازل او حاول ان يستحصل او ان يتنازل عن رخصة شراء حصل عليها وفقا للمادة 2 او خالف باي نوع اخر احكام المادة المذكورة او احكام النظام المتخذ تنفيذا لهذا القرار. وكل من طلب منه بمقتضى المادة 3 تقديم معلومات او اثباتات ورفض تقديمها او قدم معلومات كاذبة يعاقب بجزاء نقدي من 50 الى 500 ليرة. واذا تكرر الجرم يعاقب المخالف بجزاء نقدي من 100 الى 1000 ليرة وبالسجن من 6 ايام الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. يجوز للمحكمة ان تقرر مصادرة الاصناف التي ارتكب فيها عمل ممنوع بمقتضى هذا القرار. كل رخصة يتنازل عنها بطريقة غير قانونية تصبح لاغية حكما.