المادة 6
مادة 6: ان مخالفات هذا القرار هي من صلاحية المحاكم المحلية الناظرة في الدعاوي الاجنبية باستثناء المحاكم التي قد يعينها الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق.
قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 نافذ
مادة 6: ان مخالفات هذا القرار هي من صلاحية المحاكم المحلية الناظرة في الدعاوي الاجنبية باستثناء المحاكم التي قد يعينها الجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق.
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 312 تاريخ 05/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187844/article/6/