النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تحكم اللجنة بعد سماعها بيان مقررها عن التهمة او الادلة التي اخذ بها القرار او الحكم المعروض عليها ولها السلطة المطلقة للقيام بكل ما من شأنه ان ينير سبيلها, ويمكنها ان تستعين بجميع وسائل البحث والتدقيق. في حالة الحكم بالاعدام تضع اللجنة يدها على الدعوى حكما وفاقا للشروط التي حددتها المادة التاسعة والخمسون من القرار رقم 324

المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 01/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187853/article/2/