النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يرخص فقط للباعة بالجملة وبالمفرق المذكورين في ملحق التصحيح عدد 1 تاريخ 4 تشرين الثاني للنظام عدد 2 الصادر في 7 ايلول سنة 1939 في ان يكون لديهم كميات مخزونة (ستوكات ) وان يتعاطوا بيعها. اما تجارة نصف الجملة فهي ممنوعة. ان الكميات المخزونة لدى البائعين بالجملة تودع في بيروت فقط اما كميات بائعي بالمفرق فتودع فقط في المدن المذكورة في ملحق التصحيح عدد 1 تاريخ 4 تشرين الثاني سنة 1939 المشار اليه اعلاه. يحظر على كل شخص ان يحصل حتى ولا بدون بدل على محروقات معدنية جامدة من باعة غير الباعة المذكورين في هذه المادة.

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 17/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187857/article/3/