جميع التشريعات

مرسوم رقم 134 11/12/1939

تحديد تعريفات الاشتراكات والبيع العددي والاعلانات في الجريدة الرسمية

النوع
مرسوم
الرقم
134
التاريخ
11/12/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3740, 18/12/1939, ص. 5612-5613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 134 تاريخ 11/12/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تعريفات الاشتراكات , والبيع العددي, والاعلانات في الجريدة الرسمية تحدد كما يلي: عن سنة عن ستة اشهر ل.ل ل.ل الاشتراكات - لبنان. فرنسا. دول الشرق المشمولة بالانتداب . المستعمرات والبلاد الواقعة تحت الحماية الافرنسية 6 3،50 البلاد الاجنبية ذات تعرفة بريد مخفضة 8 ــ5، البلاد الاجنبية ذات تعرفة بريد كاملة 10 ــ6، البيع العدد: ثمن العدد الواحد 10 ق.ل الاعلانات : عن عدد كلمات يوازي او يقل عن 100 كلمة 300 ق.ل عن عدد كلمات يتراوح ما بين 101 و200 كلمة 600 ق.ل عن عدد كلمات يزيد عن 200 كلمة 2/1 2 ق.ل عن كل كلمة تتجاوز ال 200 كلمة

المادة 2

مادة 2: تطبق هذه التعريفات اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1940

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1939 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم