النص الكامل

قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 نافذ

المادة 30

المادة 30

تدعى "تمثيلات سريحة" تلك التي يقوم بتنظيمها مستثمر متجول في امكنة لم تنشأ وليست مجهزة لهذه الغاية لا تخضع التمثيلات السريحة لترخيص سابق ولا يمنح مطلقا هذا الترخيص حين تكون الاشرطة المعدة للعرض من الفئة القابلة الالتهاب .

يمنع باتا التجهيزات السريحة للفئة الاولى .

المادة 30 من قرار رقم 509 تاريخ 19/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187877/article/30/