النص الكامل

مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اذا رد طلب مقدم من محكوم عليه بعقوبة اشد من الحبس مدة ثلاث سنوات بعد استطلاع رأي لجنة العفو الدائمة, لا يمكن المحكوم عليه تقديم طلب جديد قبل انقضاء سنة على ابلاغه قرار الرد

المادة 2 من مرسوم رقم 123 تاريخ 30/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187879/article/2/