المادة 4
مادة 4: على كل تاجر من تجار مواد البناء يبيع الاهالي سنويا اكثر من 60 طنا متريا من الحديد امبروم للباتون او من جسور الحديد I P N ان يقدم تصريحا لمديرية الاعاشة الفنية في مهلة 15 يوما ابتداء من نشر هذا القرار عن عدد الطنات التي استهلكت في تجارته في سنتي 1937 و 1938 وفي الاشهر الستة الاولى من سنة 1939