المادة 44
مادة 44: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من: رئيس غرفة افرنسي ومستشارين افرنسيين وقاضيين لبنانيين يكونان على الاقل من رتبة مستشار في الاستئناف معين بمرسوم ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يرأس مجلس القضاء الاعلى في الحالات - المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 32 من هذا القرار اذا قام حائل دون حضور اعضاء مجلس القضاء الاعلى استبدلوا بمرسوم من غيرهم من القضاة المعينين بمرسوم
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت (الفقرة 2) بموجب قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941, المادة 12, 22/10/1941
مادة 12: شذوذا عن المادة 44 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس القضائي الاعلى من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويعين رئيس هذا المجلس الاعلى واعضاؤه في ابتداء السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة السر الدولة للعدلية يوقف موقتا تطبيق الفقرة 2 من المادة 44 التي تقتضي بان تسند في بعض احوال معينة رئاسة المجلس القضائي الاعلى الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه