النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 44

المادة 44

مادة 44: يؤلف مجلس القضاء الاعلى من: رئيس غرفة افرنسي ومستشارين افرنسيين وقاضيين لبنانيين يكونان على الاقل من رتبة مستشار في الاستئناف معين بمرسوم ان الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف يرأس مجلس القضاء الاعلى في الحالات - المشار اليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 32 من هذا القرار اذا قام حائل دون حضور اعضاء مجلس القضاء الاعلى استبدلوا بمرسوم من غيرهم من القضاة المعينين بمرسوم

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 44 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/44/