النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 46

المادة 46

مادة 46: لكل قاض محال الى مجلس القضاء الاعلى الحق في ان يستعين بمحام يكون القرار معللا ويصدر في جلسة علنية بعد المناقشة السرية بناء على تقرير مستشار يعين لهذا الخصوص . ولا يكون هذا القرار قابلا لاية طريق من طرق المراجعة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 46 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/46/