النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 52

المادة 52

مادة 52: ان قرارات ومراسيم التعيين والترقية والنقل في ملاكات القضاة والمساعدين القضائيين او القرارات والمراسيم التي تتعلق بادارة القضاء لا يجوز ان تصدر الا بناء على موافقة مفتش العدلية العام

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 52 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/52/