المادة 52
مادة 52: ان قرارات ومراسيم التعيين والترقية والنقل في ملاكات القضاة والمساعدين القضائيين او القرارات والمراسيم التي تتعلق بادارة القضاء لا يجوز ان تصدر الا بناء على موافقة مفتش العدلية العام
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُلقت بموجب قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941, المادة 6, 22/10/1941
مادة 6: يوقف تطبيق المواد من 50 الى 54 من القرار رقم 324/LR المتعلق بالمراقبة القضائية.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه