المادة 65
مادة 65: لا يقبل في ملاك المساعدين القضائيين الا اللبنانيون الذين اتموا الثامنة عشرة من العمر ولم تصدر بحقهم عقوبة جنائية او عقوبة من اجل جنحة شائنة على كل مرشح لوظيفة مساعد قضائي ما خلا المباشر او الحاجب ان ينجح في فحص المهنة الذي يحدد شروطه بقرار من امين سر الدولة يعفى من هذا الامتحان المجازون في الحقوق (حملة الليسانس )
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 76 تاريخ 20/12/1940, المادة 22 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه