المادة 71
مادة 71: كل سنة في النصف الاول من كانون الاول يحيل مفتش العدلية العام الى الحكومة قائمة باسماء المساعدين القضائيين الذين يراهم اهلا للترقية تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها ولا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 21 تاريخ 14/04/1943, المادة 1, 21/04/1943
مادة 1: الغيت المادة 71 من القرار رقم 324/ل.ر الصادر في 22 تشرين الثاني سنة 1939 واستبدلت بها الاحكام التالية: المادة 71 الجديدة- تكون ترقية المساعدين القضائيين اما بترفيعهم الى وظيفة اعلى واما بزيادة راتبهم في الفئة التي ينتمون اليها. "فيما خلا الحالات المنصوص عليها في المرسوم رقم 1231 الصادر في 30 ايلول سنة 1942 لا يجوز ان تتجاوز الترقية او زيادة الراتب الدرجة الواحدة "لا يمكن ان تحصل الترقية الا بناء على رأي لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة يعينون بموجب مرسوم
أُلغيت بموجب قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59, 21/10/1944
مادة 59: الغيت المواد 1 الى 7 و17 الى 79 من القرار رقم 324 ل.ر. الصادرة في 22 تشرين الثاني سنة 1939 والمواد 5 و6 و7 والفقرة الاولى من المادة 8 والمواد 9 و10 و11 و12 و13 والفقرة الثانية من المادة- 14 والمادة 16 من القرار رقم 242 ف ل الصادر بتاريخ 26 ايلول سنة 1941 وجميع النصوص الاشتراعية والانظمة- المخالفة لاحكام هذا القانون او غير المتفقة مع مضمونه