النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 نافذ

المادة 77

المادة 77

مادة 77: كل حكم من اجل جناية او جنحة شائنة اكتسب قوة القضية المحكمة يؤدي حكما الى عزل- المساعد القضائي المحكوم عليه اما الجنح التي تعد شائنة فهي على الاخص التزوير- والسرقة والاحتيال واساءة الائتمان وابتزاز المال والاعتصار (الشانتاج) والاخلال- بالاداب

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 77 من قرار المفوض السامي رقم 324 تاريخ 22/11/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187886/article/77/