جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 331 25/11/1939

بالاجبار على تعليق اسعار بيع المواد الغذائية بالمفرق

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
331
التاريخ
25/11/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3750, 22/01/1940, ص. 5840
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 331 تاريخ 25/11/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: في جميع البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 1000 نفس وفي جميع القرى المعتبرة مراكز اصطياف يجب على كل من يبيع مواد غذائية بالمفرق ان يعلق اسعار بيعها. تكتب هذه الاسعار باللغتين العربية والفرنساوية باحرف تسهل قراءتها عن بعد مترين على الاقل على بطاقة ظاهرة ونظيفة توضع على البضاعة نفسها بطريقة لا تدع مجالا للشك في ان البطاقة متعلقة بالبضاعة الموضوعة عليها تعين على البطاقة المذكورة اعلاه الكمية المقابلة للسعر باحاد القاعدة المترية او بعدد القطع في محلات بيع اللحم والخبز يجوز الاستعاضة عن البطاقات بجدول تذكر فيه ضمن الشروط نفسها المشار اليها اعلاه اسعار الاجناس المختلفة من الاصناف التي تباع في المحلات المذكورة

المادة 2

مادة 2: يجوز للبلديات ان تقدم للباعة البطاقات المذكورة مقابل دفع ثمنها

المادة 3

مادة 3: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بجزاء نقدي قدره ليرتان على الاقل وعشر ليرات على الاكثر

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 15 كانون الاول 1939

بيروت في 25 تشرين الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو