المادة 7
كل تحوير في القانون الاساسي او النظام الداخلي يجب ان يرخص به مسبقا مندوب المفوض السامي.
وكل تغيير محل اقامة وكل تحوير في تشكيل مكتب الجمعية يجري على اثر استقالة او وفاة او اي سبب آخر يجب ان يبلغ مندوب المفوض السامي في خلال ثمانية ايام.
قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 نافذ
كل تحوير في القانون الاساسي او النظام الداخلي يجب ان يرخص به مسبقا مندوب المفوض السامي.
وكل تغيير محل اقامة وكل تحوير في تشكيل مكتب الجمعية يجري على اثر استقالة او وفاة او اي سبب آخر يجب ان يبلغ مندوب المفوض السامي في خلال ثمانية ايام.
المادة 7 من قرار المفوض السامي رقم 369 تاريخ 21/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187904/article/7/