المواد
مادة 1: يحظر انشاء او ابقاء مستودعات خشب تتجاوز كميتها العشرة امتار مكعبة داخل حدود مدينة بيروت ما خلا: اولا - في المنطقة الصناعية المبينة في خريطة تحسين مدينة بيروت ثانيا - في المنطقة المخصصة لمستودعات الخشب في القسم "د. س 2" من اراضي مرفأ بيروت الجديدة
مادة 2: تزال حسب الشروط المبينة في ما يلي مستودعات الخشب الكائنة خارج هاتين المنطقتين اولا - بعد انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم يحظر خزن الخشب في المستودعات المذكورة ثانيا - عند انقضاء مهلة يحددها المحافظ لكل مستودع باعتبار اهميته وبشرط ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة تقفل فورا بامر من محافظ بيروت المستودعات الباقية وتنقل البضاعة الى خارج المناطق الممنوعة على نفقة المالكين ومسؤوليتهم
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
مُددت بموجب مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941, المادة 1, 29/01/1941
مادة 1: مددت لسنة اعتبارا من تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1941 المهلة المعطاة بموجب مادة 2 من المرسوم رقم 224 تاريخ 24 كانون الثاني سنة 1940 لنقل مستودعات الخشب الكائنة في مدينة بيروت خارج المناطق المحظورة.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1933
مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1940
الامضاء: اميل اده
امين سر الدولة
الامضاء: عبد الله بيهم