جميع التشريعات

مرسوم رقم 224 24/01/1940

يختص بانشاء او ابقاء مستودعات خشب داخل حدود مدينة بيروت

النوع
مرسوم
الرقم
224
التاريخ
24/01/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3752, 29/01/1940, ص. 5883
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 823 تاريخ 23/01/1941 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 224 تاريخ 24/01/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحظر انشاء او ابقاء مستودعات خشب تتجاوز كميتها العشرة امتار مكعبة داخل حدود مدينة بيروت ما خلا: اولا - في المنطقة الصناعية المبينة في خريطة تحسين مدينة بيروت ثانيا - في المنطقة المخصصة لمستودعات الخشب في القسم "د. س 2" من اراضي مرفأ بيروت الجديدة

المادة 2

مادة 2: تزال حسب الشروط المبينة في ما يلي مستودعات الخشب الكائنة خارج هاتين المنطقتين اولا - بعد انقضاء شهرين من تاريخ نشر هذا المرسوم يحظر خزن الخشب في المستودعات المذكورة ثانيا - عند انقضاء مهلة يحددها المحافظ لكل مستودع باعتبار اهميته وبشرط ان لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة تقفل فورا بامر من محافظ بيروت المستودعات الباقية وتنقل البضاعة الى خارج المناطق الممنوعة على نفقة المالكين ومسؤوليتهم

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22 تموز سنة 1933

المادة 4

مادة 4: ان امين سر الدولة مكلف تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 24 كانون الثاني سنة 1940 الامضاء: اميل اده امين سر الدولة الامضاء: عبد الله بيهم