المادة 4
مادة 4: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من خمسة ايام الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين فقط تكون هذه المخالفات من صلاحية المحاكم المحلية وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالصلاحية باستثناء المحاكم التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالة هذه المخالفات اليها