المادة 1
مادة 1: فيما يتعلق بالجمهورية اللبنانية ورغم كل حكم مخالف من القرار عدد 16/LR المذكور اعلاه تعطى عفوا لموسم سنة 1940 الزراعية الرخص المنصوص عليها في المادة 7 من القرار عدد 16/LR بشأن زراعة التبغ المعد لبيعه من ادارة الاحتكار دون ان يضطر الزراع الى اجراء المعاملات المنصوص عليها في المادتين 7 و8 عن التصريحات الزراعية