المادة 4
مادة 4: يبت في الاعتراضات المقدمة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح رئيس ادارة المالية. يبلغ هذا المرسوم لاصحاب العلاقة بواسطة المختار في كل قرية ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR ويقوم تنفيذ هذه المعاملات مقام التثبيت المنصوص عليه في المادة السابقة