المادة 6
مادة 6: يجوز بصورة استثنائية في موسم سنة 1940 الزراع المرخص لهم بالزراعة ان يزرعوا التبغ في قرية غير القرية المرخص لهم بالزرع فيها ولكن بشرط صريح ان يكونوا اصحاب الاراضي التي يرغبون في زرعها وان تكون زراعة التبغ مرخص بها في القرية المذكورة. وللاستفادة من هذا الحق يجب على الزراع ذوي العلاقة ان يحصلوا على رخصة يقدمون طلبا خططيا بها ليد القائمقام قبل 23 كانون الاول سنة 1939 ويبت بهذه الطلبات بقرار من امين سر الدولة يتخذ بناء على اقتراح مدير المالية قبل 8 كانون الثاني سنة 1940 تبلغ الرخص الجديدة لاصحاب العلاقة ولادارة الاحتكار ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من القرار عدد 16/LR وتقوم مقام الرخص القديمة ابتداء من تاريخ تبليغها