المادة 1
مادة 1: كل بضاعة اجنبية مستوردة يجب ان يوضع بها مسبقا شهادة تثبت : اما ان المستوردة مرخص له بالحصول على العملة الاجنبية اللازمة لدفع قيمة البضائع المستورد واما ان البضاعة المستوردة لا تستوجب وفقا لتصريح قدمه المستورد دفع اية قيمة بالعملة الاجنبية تنظم هذه الشهادة عن كل عملية دائرة الشؤون الاقتصادية في الوقت نفسه الذي تنظم فيه الترخيص بالاستيراد المنصوص عليه في المادة 2 من القرار 337/LR تاريخ 3 كانون الاول 1931