النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 12

المادة 12

مادة 12: يقوم باعطاء الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 338/LR تاريخ 2 كانون الاول 1939 المشار اليه اعلاه بنك سوريا ولبنان وفقا لاحكام هذا القرار وعلى هذا البنك ان ينشيء دائرة خاصة تدار كأنها مكتب قطع لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي - (يسمى هذا المكتب فيما يلي مكتب القطع) - تعمل هذه الادارة لحساب السلطة المنتدبة وتحت مسؤوليتها يجوز لمكتب القطع ان يطلب مساعدة المصاريف التي تعين بقرارات من امين سر العام على ان تكون هذه التعيينات قابلة الالغاء في اي وقت كان وله الحق ان يحصل على مساعدة الادارات العمومية والمأمورين الذين خولوا حق الاطلاع المنشأ في المادة 4 من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 340 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187927/article/12/