المادة 12
مادة 12: يقوم باعطاء الرخص المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار رقم 338/LR تاريخ 2 كانون الاول 1939 المشار اليه اعلاه بنك سوريا ولبنان وفقا لاحكام هذا القرار وعلى هذا البنك ان ينشيء دائرة خاصة تدار كأنها مكتب قطع لدول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي - (يسمى هذا المكتب فيما يلي مكتب القطع) - تعمل هذه الادارة لحساب السلطة المنتدبة وتحت مسؤوليتها يجوز لمكتب القطع ان يطلب مساعدة المصاريف التي تعين بقرارات من امين سر العام على ان تكون هذه التعيينات قابلة الالغاء في اي وقت كان وله الحق ان يحصل على مساعدة الادارات العمومية والمأمورين الذين خولوا حق الاطلاع المنشأ في المادة 4 من القرار رقم 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939