المادة 3
مادة 2: ان الاشخاص المعنويين من جنسية اجنبية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب وكذلك الاشخاص المعنويين الاجنبيين فيما يتعلق بمؤسساتهم الموجودة خارج الدول المشمولة بالانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او اراضي الافريقية المشمولة بالانتداب يجوز الترخيص لهم بنقل النقود او القيم او الاموال التي يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب او نقل ما يقابل هذه القيم او الاموال بشرط ان يثبتوا ان هذه النقود او القيم او الاموال كانت لهم يوم اذاعة القرار رقم 338/LR المذكور اعلاه يجوز لهؤلاء الاشخاص انفسهم ان يرخص لهم بنقل النقود او القيم او الاموال التي حصلوا عليها فيما بعد بواسطة اموال يثبت مصدرها الاجنبي وكذلك النقود الموجودة والقيم او الاموال المكتسبة من مداخيل قيم او اموال يملكونها في الدول المشمولة بالانتداب ان الاشخاص الطبيعيين من جنسية سورية او لبنانية او فرنساوية غير المقيمين في الدول المشمولة بالانتداب او في فرنسا او في المستعمرات او في بلدان الحماية او في اراضي افريقيا المشمولة بالانتداب وكذلك الاشخاص المعنويين اللبنانيين او السوريين او الفرنساويين فيما يتعلق بمؤسساتهم الكائنة خارج دول الانتداب او فرنسا او المستعمرات او بلدان الحماية او الاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب يمكنهم ايضا الاستفادة من الترخيصات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين تعطى الترخيصات اللازمة لتطبيق هذه المادة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 12 والمواد التي تليها