النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يجب على السلطة القضائية ان تعطي المفوضية العليا علما بجميع المعلومات التي تحصل عليها ويكون من شأنها افتراض وجود غش يتعلق بمنع تصدير الرساميل او مراقبة القطع او تنظيمها او بوجود اية مناورة كانت غايتها او نتيجتها احداث مثل هذا الغش سواء اكانت الدعوى مدنية او تجارية او جنائية او جزائية حتى ولو انتهت بردها في اثناء ال15 يوما التي تلي صدور اي قرار كان من المحاكم المدنية والادارية والعسكرية تظل الاوراق بقلم المحكمة تحت تصرف المأمورين المنتدبين لذلك من قبل المفوض السامي وتخفض هذه المهلة على عشرة ايام فيما يتعلق بالدعاوي الجزائية كل قرار تحكيمي سواء اكان المحكمون معينين من قبل العدلية او من قبل احد الطرفين وكل اتفاق يقع في اثناء الدعوى او في اثناء تدقيق الخبراء او التحكيم او على اثرهما يجب ان ينظم به محضر ضبط ويودع هذا المحضر في خلال شهر واحد مع الاوراق التابعة له قلم المحكمة ذات الصلاحية ويظل هذا المحضر تحت تصرف المأمورين المنتدبين لذلك من قبل المفوض السامي مدة 15 يوما ابتداء من ايداعه

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 344 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187935/article/3/