المادة 6
مادة 6: ان العمليات التي لها صفة عمليات العمولة المعدة للحصول على كمبيو اجنبي مع اشتراط القبض اوالتحكيم... الخ لا تقيد في الفهرس الا من قبل الوسيط المقبول الذي يتلقى فعلا الاعتماد بالعملة الاجنبية وعلى هذا الوسيط ان يعمل عندئذ بمقتضى احكام المادة (5) اعلاه