النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يجب في هذا القرار ان يفهم بكلمة: "الدول" سوريا ولبنان "متروبول" الاراضي المتكونة منها فرنسا والجزائر وتونس وامارة موناكو "وفرنسا" الاراضي المتكونة منها الدول والمتروبول والمستعمرات والبلاد المحمية والاراضي الافريقية المشمولة بالانتداب الفرنساوي "الاشخاص المعتبرين فرنساويين" الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في فرنسا والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم في فرنسا "الفرنساوي" ما هو تابع لفرنسا "البلدان الاجنبية" جميع الاراضي غير اراضي فرنسا "الاشخاص المعتبرين اجانب " الاشخاص الطبيعيون المقيمون عادة في الخارج والاشخاص المعنويون فيما يتعلق بمؤسساتهم في الخارج "الاجنبي" ما هو تابع للاجانب "وسائل الدفع" قطع النقد الفرنساوية او الاجنبية واوراق البنك الفرنساوية او الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه التي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير مهما كانت العملة التي حررت بها "انواع العملة الاجنبية" قطع النقد الاجنبية واوراق البنك الاجنبية والشكات وكتب الاعتماد والسفاتج والكمبيالات والكوبونات والدخل وحقوق الاكتتاب المحررة بعملة اجنبية وجميع الديون الاخرى من النوع نفسه المحررة بالعملة الاجنبية والتي تدفع لدى الاطلاع او بعد اجل قصير "الاموال الموجودة في فرنسا" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في فرنسا والقيم المنقولة الفرنساوية والحقوق الكائنة في فرنسا وجميع الاملاك الواقعة في فرنسا او الديون المعقودة على فرنسا ما عدا الموجودات والديون التي هي وسائل للدفع "الاموال الموجودة في الخارج" الاموال المنقولة او غير المنقولة الموجودة في الخارج والقيم المنقولة الاجنبية والحقوق الموجودة في الخارج وجميع الاملاك الواقعة في الخارج او الديون على الخارج ما عدا الموجودات والديون التي هي عملة اجنبية "مكتب القطع" مكتب القطع في دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 343 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187941/article/1/