النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 03/12/1939 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين يأخذون من المصارف المقبولة الشكات المذكورة في المادة السابقة ولا يمكنهم ان يبرزوا لدى كل طلب من مكتب القطع الشك المعطى لهم والنسختين من رخصة الارسال او النسخة من رخصة الارسال التي سلمتهم اياها دائرة البريد بعد كتابة الشرح عليها يعتبرون كأنهم ارسلوا الشكات الى الخارج

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 348 تاريخ 03/12/1939 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187943/article/2/