النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: عدلت الفقرة الاولى من المادة التاسعة عشرة من القرار رقم 2605 الآنف الذكر على الوجه التالي: "ان المعاملات غير الحقيقية التي تعطى عن سوء قصد بغية تسجيلها او تدوينها في سجل التجارة يعاقب عليها بجزاء نقدي من ثلاثين ليرة الى ثلاثماية ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين وحدها عداعن العقوبات التي يمكن اصدارها وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون الجزاء"

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 27 تاريخ 19/01/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187960/article/5/