النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: ان موازنة النقابة تقوم بنفقات انشاء وتعهد المؤسسات او المصالح التي انشئت من اجلها النقابة تشمل واردات هذه الموازنة ما يلي: 1- مساهمة البلديات المشتركة. وهذه للمساهمة اجبارية على تلك البلديات طول مدة المشاركة وضمن حدود حاجات المصلحة كما حددتها قرارات المجالس البلدية ويمكن البلديات المشتركة ان تخصص لهذه النفقات الواردات العادية او غير العادية التي لديها 2- ايراد املاك الشركة المنقولة او غير المنقولة 3- المبالغ التي تتلقاها من الادارات العامة والجمعيات والافراد مقابل خدمة قامت بها 4- اعانات الدولة والبلديات 5- حاصلات الهبات او المنح 6- القروض التي يمكن النقابات ان تقررها بذات الشكل للقروض البلدية نفسها وترسل كل سنة الى مجالس البلديات المشتركة نسخة عن موازنة النقابة وحساباتها ويمكن اعضاء هذه البلديات ان يطلعوا على محاضر جلسات اللجنة والمكتب

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 33 تاريخ 27/02/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187961/article/8/