المادة 3
مادة 3: في خلال مدة الحرب كلها, والى غاية مهلة ثلاثة اشهر تلي تاريخ فك التعبئة لا يمكن ان يصرف العمال المجندون من الخدمة او يحالوا على الاستيداع او تفسخ عقودهم لا بالغاء الوظيفة ولا بسبب آخر ينتج عنه فقدان الوظيفة الا في حالة حكم قضائي بجناية او جنحة