النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 21

المادة 21

ان معدل الفوائد التي يجب ان يتخذ اساسا لفرض الضريبة هو المعدل الناتج عن الاتفاق المعقود بين الفريقين او عن احكام قانونية واذا كان صك التأمين - حتى وان كان مسجلا قبل نشر هذا المرسوم الاشتراعي - لم يذكر فيه معدل فوائد الدين فتفرض الضريبة على اساس اقصى معدل يجيزه القانون وفي حالة الخداع يحق لادارة المالية ان تقيم البينة بكل الوسائل القانونية على معدل الفوائد الحقيقية

المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/21/