النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 نافذ

المادة 26

المادة 26

كل دين اغفل تدوينه في جدول التكليف الاساسي السنوي يجب ان يعطى عنه علم الى محاسبة المنطقة التي يقع فيها العقار في خلال شهرين من تاريخ نشر جدول التكليف الاساسي. اما الديون التي يسجل صك تأمينها خلال السنة المالية فان مهلة الاخبار عنها لا يجوز ان تنقص عن شهرين اعتبارا من تاريخ التسجيل ان الدائن والمدين ملزمان كلاهما بتقديم الاخبار اللازم عن الدين المغفل تدوينه في جدول التكليف . وكل شخص حقيقي او معنوي ملزم بهذا الواجب ولا يقوم به يكون مسؤولا بالتضامن تجاه الخزينة عن مقدار الضريبة, وتطبق عليه ايضا احكام المادة 28 من هذا المرسوم الاشتراعي

المادة 26 من مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 28/03/1940 https://lebaneselegislation.com/ar/law/187972/article/26/